$ باب الهدي والأضحية .
تجوز الأضحية من الغنم ومن الإبل والبقر لا من غيرهن من طائر وغيره وكذا الهدي وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل قال أحمد يعجبني البياض ونقل حنبل أكره السواد روى أحمد حدثنا شريح ويونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي وعن أبي الطفيل قلت لابن عباس فذكر حديثا موقوفا فيه فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين قال ابن عباس لقد رايتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش ورواه في المختارة من طريقة أبي عاصم تفرد به عنه حماد ووثقه ابن معين .
والذكر كأنثى وقيل هو أفضل وقدم في الفصول هي ولا يجزىء إلا جذع ضأن وثني من غيره فإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة وفي الإرشاد للجذع ثلثا سنة ولثني بقر ثلاث ولإبل ست كاملة ويجزىء أعلى سنا وفي التنبيه وبنت مخاض عن واحد وحكي رواية ونقل أبو طالب جذع إبل وبقر عن واحد اختاره الخلاف وسأله حرب أيجزىء عن ثلاثة قال يروي عن السحن وكأنه سهل فيه وجذع أفضل من ثني معز قال أحمد لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن وقيل الثني وكل منهما أفضل من سبع .
وعند شيخنا الآجر على قدر القيمة مطلقا شاة عن واحد والمنصوص وعن أهل بيته وعياله وبدنة وبقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم نص عليه وسواء أرادوا قرية أو بعضهم وبعضهم لحما نص عليه لأن القسمة إفراز نص وسواء أرادوا قربة أو بعضهم وبعضهم لحما نص عليه لأن القسمة إفراز نص عليه ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي وقيل للقاضي الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد قسطا في اللحم والقسمة بيع .
فأجاب بأنها إفراز فدل على المنع إن قيل هي بيع ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم نقله ابن القاسم ونقل مهنا يجزىء سبعة ويرضون الثامن ويضحي وسبع شياه افضل وهل زيادة العدد افضل كالعتق أم المغالاة في