.
وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لم يصح استثناؤه ( * ) في الأصح لرفع إحدى الجملتين وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما فقيل يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وقيل ثلاثة ( م 12 ) .
ويصح استثناء من اسثناء كسبعة إلا ثلاثة إلا درهما فيلزمه خمسة لأنه من إثبات نفي ومن نفي إثبات وإن قال عشرة ولا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة إن بطل استثناء النصف الاستثناء من استثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته وإلا ستة وإن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن عمل بما تؤول إليه جملة الاستثناء فسبعة $ فصل وإن قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة $ نقل أحمد بن سعيد إذا قال لي عندك وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن وذكر الأزجي تخريجا من كان له علي وقضيته وإن قال له عندي ألف وقبل تفسيره بدين أو وديعة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( * ) تنبيه قوله أو درهم ودرهم إلا درهما لم يصح استثناؤه انتهى .
صوابه أو درهم ودرهم مرتين لا ثلاثة ويدل عليه قول المصنف لرفع إحدى الجملتين لكن الحكم صحيح إذ لا فرق بين ذكره مرتين أو ثلاثة أو أكثر لرفع إحدى الجمل .
مسألة 12 قوله وإن قال له خمسة إلا درهمين ودرهما فقيل يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وقيل ثلاثة انتهى .
وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجا .
أحدهما يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا ثلاثة انتهى والصحيح أنها للجمع .
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة