بمرض وخطأ طريق وغيره حل ولا شيء عليه نص عليه .
قال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ولو قال فلي أن أحل خير ولو شرط أن يحل متى شاء او إن أفسده لم يقضه لم يصح ذكره القاضي وغيره لأنه لا عذر له في ذلك .
وقيل يصح اشتراطه بقلبه لأنه تابع للإحرام وينعقد بالنية فكذا هو واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة جمعا بين الأدلة ونقل ابو داود إن اشترط فلا باس وعند أبى حنيفة ومالك لا فائدة في الاشتراط لأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول لا فائدة في الاشتراط لأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط رواه النسائى وصححه الترمذي $ فصل يخير بين التمتع والإفراد والقران ( و ) $ ذكره جماعة إجماعا قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة متفق عليه وفي مسلم عنها لا نرى إلا الحج وفيه أيضا خرجنا مهلين بالحج وذكر بعضهم أنه الأكثر عنها وفي الصحيحين من أراد أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة .
وفي الصحيحين عن جابر أنه أخبر عنها بعمرة وعند طائفة من السلف