$ فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر $ ( و ) يستحب تخفيفهما ( و ) وقراءة ما ورد لا الفاتحة فقط ( م ) ويجوز راكبا خلافا للحنفية ولهم خلاف في غيرها وأكثرهم يجوز في التراويح وليست سنة الفجر واجبة ( ه ر ) وفي جامع القاضي الكبير توقف أحمد في موضع في سنة الفجر راكبا فنقل أبو الحرث ما سمعت فيه شيئا ما أجتريء عليه وسأله صالح عن ذلك فقال قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره .
وركعتا الفجر ما سمعت بشيء ولا أجتريء عليه وعلله القاضي بأن القياس منع فعل السنن راكبا تبعا للفرائض خولف في الوتر للخبر فبقي غيره على الأصل كذا قال فقد منع غير الوتر من السنن مع أن في مسلم من حديث ابن عمر غير أنه يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض ويستحب الاضطجاع بعدهما على الأصح ( م ) على الأيمن قيل لأحمد في رواية صالح وابن منصور يكره الكلام بعدهما قال يروى عن ابن مسعود أنه كرهه ونقل أبو طالب يكره الكلام قبل الصلاة إنما هي ساعة التسبيح ونقل مهنا أنه كرهه .
وقال عمر ينهى وفاقا للكوفيين وقال الميموني كنا نتناظر في المسائل أنا وأبو عبدالله قبل صلاة الفجر ونقل صالح أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة لا الكلام الكثير ويتوجه احتمالا لا يكره ( و م ش ) لقول عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه .
وهما أفضل ( و ) وحكى سنة المغرب وثنتان قبل الظهر .
وعند شيخنا أربع ( و ه ش ) .
وقيل هما وسنة الفجر بعد فرضه في وقتها أداء ( و ش ) وحكي لا سنة قبلها وحكي ست ثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتنان بعد العشاء ( و ه ش ) في الكل وقيل أربع قبل العصر واختاره الآجري