الأكثر ويخرج عليه العصفر والورس والنيل قال الحلواني والفوة وفي الحناء الخلاف ( م 5 ) .
ولا زكاة في غير مكيل مدخر كبقية الفواكه ( ه ) والخضر ( ه ) والبقول ( ه ) كالزهر والورق ( و ) وطلع الفحال ( و ) والسعف والخوص وقشور الحب ( و ) والتبن ( و ) والحطب ( و ) والخشب ( و ) وأغصان الخلاف ( و ) وذكر صاحب المحرر فيه وفي ورق التوت ( ع ) والحشيش ( و ) والقصب الفارسي ( و ) ولبن الماشية ( ع ) وصوفها ( ع ) ونحو ذلك وكذا الحرير ودود القز .
وحكى ابن المنذر عن أحمد رواية أخرى لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير قدمه ابن رزين في مختصره ويروي عن ابن عمر وأبي موسى وقاله جماعة من التابعين وجماعة بعدهم ولا يختص الوجوب بالتمر والزبيب والمقتات المدخر ( ش م ) وزاد مالك في إحدى روايتيه السمسم والترمس ونقض صاحب المحرر بهما فإنها مقتات يدخر وماش ولوبيا وكذا ذكره غيره أنهما مقتاتان وتجب عند أبي يوسف ومحمد في كل ما يبس وبقي من زرع وثمرة وإن لم يكن مكيلا كالتين ونحوه لا في الخضروات وبزرها $ فصل وما نبت من المباح في أرضه $ وقلنا على الأشهر لا يملك بملك الأرض بل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + شرحه والشارح وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو أصح قال الزركشي اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق قال المصنف ولعله اختيار الأكثر وقدمه في المغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية تجب فيه اختاره ابن عقيل وصححه في المبهج والخلاصة وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم وهو الصواب .
( مسألة 5 ) قوله وفي الحناء الخلاف انتهى وأطلقه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وحكوه وجهين أحدهما لا يجب وهو الصحيح جزم به في المستوعب وغيره واختار الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم والقول الثاني تجب فيه أيضا وهو ظاهر كلام الأكثر وهو الصواب