هو ابن عبد الرحمن أيتهما قال إسناده جيد ليس فيه ابن إسحاق ولا وجه للكلام فيه من قبل ابن أبي فديك فإنه ثقة عندهم يحتج به في الكتب الستة وانفرد ابن سعد بقوله ليس بحجة فالجواب عن هذا الخبر بتضعيفه نظر وكذا جواب القاضي قوله من أهل معناه من قصده من المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات .
وقال الشيخ يحتمل اختصاص هذا بيت المقدس ليجمع بين الصلاة في المسجدين بإحرام واحد ولذلك احرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات وعند الظاهرية لا يصح الإحرام قبل الميقات وذكر ابن المنذر وغيره الصحة إجماعا لأنه فعل من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد قبل المخالف لا يصح $ فصل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ويصح حجة ( و ه م ) $ نقل أبو طالب وشندي يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك .
قال القاضي بناء على اصله في فسخ الحج إلى العمرة وعن أحمد تنعقد عمرة اختاره الآجرى وابن حامد ( و ش ) وداود ونقل عبد الله يجعله عمرة ذكره القاضي موافقا للأول ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزىء عنها وقول يتحلل بعملها ولا يجزىء عنها ونقل ابن منصور يكره قال القاضي أراد كراهة تنزيه وذكر ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز وجه الأول ! < يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج > ! وكلها مواقيت للناس فكذا للحج واحد الميقاتين كميقات المكان وقوله ! < الحج أشهر > ! أي معظمه فيها كقوله الحج عرفة أو أراد حج المتمتع .
وإن أضمر الإحرام امرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول الخصم الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال خذو عني