وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق ذكره في التبصرة وأطلق جماعة إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية $ فصل ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل $ نص عليهما كقوله لا أعرف الشهادة وقيل لا كعبد الحكم وقيل يؤخذ بقوله المتقدم وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن وتقدم هل يحد في قذف وفي الترغيب يحد فإن ادعى غلطا فمبني على ما إذا أتى بحد في صورة الشهادة ولم يكمل وفي الرعاية يحد فإن ادعى غلطا فلا وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان ( م 3 ) .
وإن رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم .
وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء غرم شهود القرابة وخرجت في الانتصار كشهود زنا وإحصان وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين وفاقا لأبي حنيفة وعن أصحابنا بينهما .
وفاقا للشافعي وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وقيل لا انتهى ما قدمه في المحرر هو الصحيح قطع به في الوجيز وقدمه في الرعايتين .
والقول الثاني لا يضمنون .
مسألة 3 قوله فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان انتهى .
أحدهما لا يعيدها بل يكتفي بالأول وهو الصواب .
والاحتمال الثاني لا بد من إعادتها