$ فصل والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها $ ( و ) قال أحمد يخرج قبلها وقال غير واحد الأفضل أن يخرج إذا خرج إلى المصلى وفي الكراهة بعدها وجهان والقول بها أظهر لمخالفة الأمر ( م 13 ) وقد روى سعيد والدارقطني من رواية أبي معشر وليس بحجة عندهم لا سيما عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أغنوهم عن الطلب هذا اليوم .
وقيل تحرم بعد الصلاة وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله أومأ إليه ويكون قضاء وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ( خ ) قال الأصحاب رحمهم الله وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وذكروا قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 13 ) قوله والأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى وفي الكراهة بعدها وجهان والقول بها أظهر لمخالفة الأمر انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يكره وهو الصحيح قال المصنف وهو أظهر قال الشيخ في الكافي والمجد في شرحه كان تاركا للاختيار وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم والوجه الثاني لا يكره اختاره القاضي