مما تعلم به حياته لا بمجرد حركة واختلاج وذكر الشيخ ولو علم معهما حياة لأنه لا يعلم استمرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت وقال القاضي وأصحابه وجماعة وتنفس وفي المذهب والترغيب إن قامت بينه بأن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي .
ونقل ابن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة و لا يرث ولا يورث حتى يستهل وإن خرج بعضه فاستهل ثم خرج ميتا لم يرث على الأصح وأن جهل مستهل من توأمين إرثهما مختلف عين بقرعة .
ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه كذا في المحرر وقيل أظهر .
وفي ( المنتخب ) يحكم في بإسلامه بعد وضعه ويرثه ثم ذكر عن أحمد إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة وكذا أن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه .
ومن زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ تنبهات .
الأول ما ذكره المصنف عن ابي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبني على المسألة والله أعلم .
الثاني ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة فحصل منه تكرار ولكن هنا زيادات على ذلك .
الثالث قوله وفي المذهب والترغيب إن قامت بينة بأن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي انتهى قال في المذهب في هذا الباب إذا استهل المولودصارخا بعد انفصاله جمعيه ورث وورث وإن لم يصرخ بل عطس أوبكى أو ارتفع كذلك فإن تحرك أو تنفس لم يكن كالاستهلال انتهى فهذا مخالف لما نقله المصنف عنه في التنفس والتحرك والله أعلم .
( مسألة 2 ) قوله ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه وكذا في المحرر وقيل يرثه وهو أظهر انتهى ما قاله في المحرر هو الصحيح