فيها تبطل وقيل يرجع العتيق على معتقة بحق ما بقي كما يلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر ويتوجه مثله فيما آجره ثم وقفه وتجوز إجارة الإقطاع كموقوف قاله شيخنا قال ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ولم أعلم عالما منع $ فصل ويعتبر كون المنفعة للمستأجر $ فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح قاله القاضي والأصحاب وله الإعارة لقائم مقامه وفي ضمان مستعير وجهان .
ويعتبر كونه كراكب في طول وقصر وقيل لا كمعرفة بالركوب في الأصح فإن شرط استيفاءها بنفسها صح العقد في الأصح وقيل والشرط ومثله شرط زرع برفقط وله إجارتها على الأصح وعنه بإذنه ولو بزيادة .
وعنه إن جدد عمارة ولو قبل قبضها وفيه وجه وقيل فيه من مؤجر ( * ) + + + + + + + + + + + + + + وتجريد العناية وغيرهم .
مسألة 16 قوله وله الإعارة لقائم مقامه وفي ضمان مستعير وجهان انتهى .
أحدهما لا يضمن وهو الصحيح قال في التلخيص ولا ضمان لمستعير من المستأجر على الأصح واقتصر عليه في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية قلت فيها بابها .
والوجه الثاني يضمن وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
تنبيه قوله في إجارة المستأجر العين المأجورة وله إجارتها على الأصح ولو قبل قبضها وفيه وجه وقيل فيه من مؤجر انتهى فقدم المصنف أن للمستأجر إجارة المأجور قبل قبضه مطلقا وذكر وجها بعدم الجواز مطلقا وهذا الوجه جزم به في الوجيز وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما .
وقيل بالجواز للمؤجر دون غيره وهذا القول قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير