وعند الأكثر فاسدتان وللعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلتهم .
وقيل إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ومن استأجر من الأربعة ما ذكر صح والأجرة بقدر القيمة أو أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وإن قال آجر عبد وأجرته بيننا فله أجر مثله ولا تصح شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كآجر دابتك والأجرة بيننا وفي الموجز تصح وقاله في المحرر إن قيل للوكيل التوكيل وهو معنى المجرد وقال شيخنا وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم .
قال وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين كالمباح ولئلا تقع منازعة ونقل أبو داود في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبعيه ويناصفه الكراء الكراء لبائعه إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا ( * ) وذكر الشيخ أن قياس المذهب في الإجارة جوازه وقال القاضي وأصحابه إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا جاز جعلا لضمان المتقبل كالمال وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد قاله شيخنا $ فصل وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء $ نص عليه وقال القاضي وابن عقيل في شركة الوجوه على قدر ملكيهما لئلا يأخذ ربح مالم يضمن والوضيعة على المال نص عليه فإن شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما أو ربح نصفه أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
فائدة قال أبو العباس عن رواية أبي داود هذا نص منه على جواز اشتراك الدلالين فإن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار وسائر الأجراء المشتركين ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل وإنما مأخذ المانعين كالقاضي ون تبعه أن الدلالة من باب الوكالة وسائر الصناعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك وقال أبو العباس أيضا محل الخلاف الاشتراك في الدلالة التي فيها عقد فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف فيه والله أعلم انتهى من حاشية المتن لا من التصحيح