$ فصليصح من حرف وفي عبد وجهان $ تعليق عتق رقيق يملكه نحو إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر نقله الجماعة واختاره أصحابنا قاله القاضي وغيره لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله وعنه لا يصح ذكره الشيخ ظاهر المذهب كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ثم يملكه ( ثم ) يكلمه .
وعلى الأول لو قال أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئا فوجهان .
فإن ملك اثنين معا فقيل يعتقها وعكسه وقيل أحدهما بقرعة ( م 14 ) ونقله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 12 ) قوله في تعليق عتق رقيق تملكه يصح من حر وفي عبد وجهان انتهى يعنى هل يصح تعليق العبد عتق رقيق يملكه فيما يأتى كما يصح تعليق الحر أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح وهو الصحيح صححه في الخلاصة والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والنظم وغيره .
( والوجه الثاني ) يصح كالحر .
( مسألة 13 ) قوله وعلى الأول يعنى على القول بصحة تعليق العتق بشرط لو قال أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئا فوجهان انتهى .
( احدهما ) يعتق عليه وهو الصحيح وبه قطع في المغني والشرح ذكرا ذلك فيما إذا ملك اثنين معا وكذلك ابن رزين في شرحه قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الأظهر لأن الأول الذي لم يتقدمه غيره ويصدق على ما تقدم على غيره .
( والوجه الثاني ) لا يعتق لأن الأول لابد وأن يكون بعده غيره والله أعلم .
( مسألة 14 ) قوله فإن ملك اثنين معا فقيل يعتقها وعكسه وقيل أحدهما