ونقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإنما صلى الإمام وحده وظاهره تصح منفردا دون المأموم وإنما يستقيم على إلغاء نية الإمامة ذكره صاحب المحرر .
ونقل جعفر في مسجد محرابه غصبت قدر ما يقوم الإمام فيه صلاة الإمام فاسدة وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين وإن وقف عن يساره أحرم أم لا أداره من ورائه فإن جاء آخر وقف خلفه وإلا أدارهما فإن شق تقدم الإمام ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز وفي نهاية أبي المعالي والرعاية بل أولى لأنه لغرض صحيح وكتفاوت إحرام اثنين خلفه ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف أو إلى يمين الإمام أو جاء آخر وإلا نوى المفارقة ولو أدركهما جالسين أحرم ولا تؤخر إذا للمشقة وقيل إن وقف إمام بينهما ففي الكراهة ( و ه ) احتمالان .
وفي الخلاف وغيره في الفذ قام مقاما لايجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته ففسدت كقدام الإمام ووقوفه إلى جنب امرأة مشتركان في النهي ووقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي ووقوف الإمام خلف المأموم نهي عنه لأجل فساد صلاة المأمومين بدليل جواز وقوف المنفرد حيث شاء ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه وكذا إن بعد الصف منه نص عليه ويستحب توسطه للصف للخبر $ فصل ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم يصح $ نص عليه وعنه بلى اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما وهو أظهر ( و ) وقيل إن كان خلفه صف ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل أو أحرم واختاره في الروضة وذكر رواية وقيل لغير غرض لم يصح وعنه إن علم النهي وفي النوادر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انعقدت صلاته عملا بظاهر الحال كما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعة عنده انتهى