بنقضه كحصوله بفعله ولا يضمن ولي فرط بل موليه ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه $ فصل ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره $ وأطلقه الأصحاب ويتوجه إلا الضاربة ولعله مرادهم وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إن لم يعلمه بها .
وفي الفصول من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقه ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم وفي الإنتصار أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها .
وكذا في عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها وعلى الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه المعروف لم يضمن كمرتد وإطلاق الأصحاب رحمهم الله بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة لظاهر الخبر .
وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد فيتعلق برقبتها بخلاف الطفل الصغير والعبد وتبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب وأن الغاصب يضمنها قالوا لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها لانه نقص حصل في يد المغصوب فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة وهذا فيه نظر .
ولهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم لو نقب لص وترك النقب فخرجت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 30 قوله فيما إذا مال حائطه وإن طولب أحد الشريكين ففي حصته وجهان انتهى قال في المغني والشرح احتمل وجهين .
أحدهما يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم .
والوجه الثاني لا يلزمه شي