.
والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غبر بلدنا على روايتين .
إحداهما يختص بها .
والثانية يجب في ذلك وفيما لم يتجزوا به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم قال وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليها أم لا وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا .
ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس ( ع ) ذكره ابن حزم وشيخنا قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد وأفتى به الجويني الشافعي وبعض الحنفية للحاجة قال شيخنا وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح كمغصوب عند أكثر العلماء .
وكذا إن علم وأبوا رده إليه لأن تقليل للظلم وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب والتورع عنها كالشبهات فلا يفسق متأول ولا يجب إنكاره ولكن ولولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ويخفر إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولايمكنه دفعه فدركه على غيره ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله $ فصل وإن تحاكم إلينا ذميان $ فعنه يلزم الحكم والإعداء كذمي ومسلم وعنه إن اختلفت الملة وعنه يخير إلا في حق آدمي والأشهر وفيه كمستأمنين فيحكم ويعدى بطلب أحدهما ( م 7 ) وعنه باتفاقهما كمستأمنين وفي الروضة في إرث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 7 قوله وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم والإعداء كذمي ومسلم وعنه إن اختلف الملة وعنه يخير إلا في حق الآدمي والأشهر وفيه كمستأمنين فيحكم وبعدي بطلب أحدهما انتهى .
إحداهن يلزم الحكم والإعداء قدمه في المحرر