$ فصل القسم مستحق على غير طفل $ .
فيلزمه التسوية بين زوجاته حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية نص عليه وصغيرة قيل توطأ وقيل مميزة ( م 13 ) في القسم فقط نص عليه وقال شيخنا والنفقة والكسوة ونصه لا بأس وقال في الجماع لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقى نفسه لتلك ليلة وليلة وقال القاضي وغيره أو ثلاثا وثلاثا والأمة نصف حرة والعتق بعضها بالحساب .
وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة وفي نوبة حرة سابقة قيل يتم للحرة على حكم الرق وقيل يستويان بقطع أو استدراك ( م 14 ) وفي المغني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله في القسم فيلزمه التسوية حتى حائض وكذا صغيرة قيل توطأ وقيل مميزة انتهى .
القول الأول قطع به الشيخ الموفق والشارح .
والقول الثاني اقتصر عليه في المحرر وتذكرة ابن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير وهو أولى والمقصود من المبيت ليس هو الوطء وحده والأنس ونحوه والمميزة محتاجة إليه كغيرها .
مسألة 14 قوله وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة وفي نوبة حرة سابقة قيل يتم للحرة على حكم الرق وقيل يستويان بقطع أو استدراك انتهى وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .
القول الأول قدمه في الرعايتين .
والقول الثاني لم أطلع على من اختاره قال في المغني والشرح وإن عتقت في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنفت القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم يزد على ذلك لأنهما لأنهما تساويا انتهى