$ فصل ويتبع المأموم إمامه $ فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم ومرادهم لعدم وجوب القراءة وفاقا نقل أبو داود إن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء يسلم إلا أن يكون يسيرا واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد قال لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ما دام مؤتما به متبعا له وإن كبر للإحرم معه ( و م ش ) وعنه عمدا لم ينعقد ( خ ه ) إن سلم معه كره ويصح .
وقيل لا ( و م ) كسلامة قبله بلا عذر عمدا ( خ ه ) وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت ( و ش ) ونقل أبو داود إن سلم قبله أخاف أن لا تجب الإعادة وإن سلم ناويا مفارقته الروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما ( و ق ) ومذهب ( ه ) الأفضل تكبيره معه لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة وعند صاحبيه بعده .
وفي التسليم عند ( ه ) روايتان وإن ساوقه الفعل كره ولم تبطل وقيل بلى .
وقيل بالركوع وإن ركع أو سجد قبله حرم في الأصح وفي رسالته في الصلاة رواية مهنا تبطل وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل والأشهر لا إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه فإن ركع بطلت اختاره الأكثر وقيل بالركوع وعند القاضي وغيره لا تبطل وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام في القدر اليسير فعفى عنه كفعله سهوا أو جهلا في الأصح فلو عاد بطلت في وجه ( خ ) وأطلق ابن عقيل إن سبقه بركن وأنه إن تعمده ففي بطلانها به روايتان وإن سبقه بركن عمدا مثل أن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل وعنه لا ذكر في التلخيص أنه أشهر كساه وجاهل فعنه تلغو الركعة لا الكل ( و ه ) لأنه لم يقتد به فيها وعنه لا ( و ش ) كركن غير الركوع ( م 6 ) وإن سبقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وإن سبقه بركن عمدا مثل إن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل وعنه لا ذكر في التلخيص أنه أشهر كساه وجاهل فعنه تلغو الركعة لا الكل وعنه لا كركن غير الركوع انتهى ذكر المصنف مسئلتين .
المسألة الأولى إذا سبقه بركن عمدا فهل تبطل أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في