يبطل وهو ناس أو جاهل وسبق أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسدا للصلاة مع قدرته $ فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة $ على ما يأتي نص عليه ( وش ) عملا بالأصل ولا دليل والجماع آكد ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة ونقل محمد بن عبدك يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر وإن لم يبلغه الخبر قضى قال صاحب المحرر فالمفطرات المجمع عليها أولى وقال قال ابن البنا على هذه الرواية يكفر بكل ما فطره بفعله كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء اقتصر على هذا وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا لعطاء وأبي ثور وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجري وصرح به في أكل أو شرب وقيل يكفر للحجامة كحامل ومرضع ومذهب ( م ) يكفر من أكل أو شرب وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب ( ه ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به $ فصل وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر $ ( و ) كالنائم يدخل حلقه شيء وفي الرعاية في الصورة الأولى وقيل في حق الماشي وفي الثانية وقيل في حق النخال وفي الثالثة وقيل في حق الوقاد كذا قال ووجه لندرته فلا يفرد بحكم وله نظائر وكذا إن طار إلى حلقه ذباب لم يفطر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقا ضعيف جدا .
ومنها لو أصابه ماء ميزاب وسأل هل يلزم الجواب المسئول أولا يلزم أو يلزم إن كان نجسا اختاره الأزجي وهو الصواب فيه أقوال لكن ينبغي أن يكون المثال الصحيح في هذه المسألة لو أصابه الماء ولم يسأل فهل يجب على من يعلم نجاسته إعلامه أم لا ولم أرها والله أعلم