$ فصل وإن قال أنت طالق إلى الحول أو الشهر وقع بمضيه $ وعنه إذن كنيته وذكر ابن عقيل الروايتين مع النية وكقوله أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة وإن قال بعد مكة وقع إذن وإن قال في أول الشهر فبدخوله وفي آخره في آخر جزء منه وقيل آخره كأول آخره فيقع بفجر آخر يوم منه فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره في المذهب ويتوجه تخريج وقيل بأول ليلة سادس عشرة وفي آخر أوله بفجر لا بآخر أول يوم منه في الأصح وقيل في آخر يوم الخامس عشر وفي الرعاية إن نوى في غرته أو أوله آخرهما دين في الأظهر وفي الحكم روايتان وفي المغني الثلاث الأول تسمى غررا .
وإن قال إذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان نهارا وقع إذاعاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد وإن قال كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا وقع إذن والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة وإن قال في مجيء ثلاثة أيام ففي أول الثالث وإن قال إذا مضت سنة وقع بمضي اثني عشر شهرا وفي أثناء شهر بعدده وعنه الكل به وإن عرف السنة وفي مختصر ابن رزين أو أشار وقع بانسلاخ الحجة .
وإن قال في كل سنة طلقة فالأولى إذن والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة .
فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم على الأصح وفي التي قبلها وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ( م 10 11 ) ولو بانت ودامت حتى مضى العام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 10 11 قوله فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم على الأصح وفي التي قبلها وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان انتهى .
ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 10 وهي التي عناها المصنف بقوله وفي التي قبلها إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة بالتعريف وأراد بالسنة اثني عشر شهرا فهل يقبل في الحكم أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر وغيرهم .
إحداهما يقبل وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في المغني والشرح والمنور