.
وكذا لو لزمه دم بترك مأمور ولا تنقص بفعل محظور وإن شرط الإحرام أول شوال فأخره فالخلاف وكذا لو شرط أن يحج ماشيا فحج راكبا لأنه ترك مقصودا كذا خصوا هذه المسألة بالذكر وينبغي أن يكون عكسها مثلها وأولى لأن الحج راكبا أفضل عندهم ولهم فيه قصد صحيح .
قالوا ولو صرف إحرامه إلى نفسه ظنا منه ينصرف وأتم الحج على هذا لم يضر وقيل لا يستحق أجره لإعراضه عنها وسبق قولهم فيما إذا عين عاما فقدم عليه ويتوجه أن المال المأخوذ لعمل قربة على وجه النفقة والرزق أو إجارة أو جعالة أو وصية أو وقف سواء فإما أن يعتبر الشرط والصفة فيه أولا أو يعتبر الأفضل شرعا لا المفضول .
ولا يظهر للتفرقة بين هذه الأبواب وجه شرعي لم أجدهم تعرضوا له وهذا إلزام للحنفية فإن باب الوصية والوقف واحد وقد ذكروا ما سبق في الوصية ونحن والشافعية لا نقول به وليس الوقف عندهم كذلك فما الفرق ونفرض المسألة فيمن وقف علة الحج عنه كل عام وأو شرط الإحرام من مكان أو في زمان .
فإن قيل فيه ما ذكروه هنا فهو المطلوب ويجب تعميمه في كل وقف على عمل قربة وإلا فلا فرق ويظهر أنه عسر جدا يؤيد ذلك ما يأتي في الوقف من الخلاف فيما أخذ منه لعمل قربة هل هو إجارة او جعالة أو رزق وإعانة فما خرج حكمه عن ذلك وهذا عند تأمل العالم المصنف قاطع فإن لم يسو بين الجميع أعطي حكم كل باب ما في الآخر بالنقل والتخريج وظهر من ذلك حيث اعتبر في وقف لا يكون تركه مانعا من استحقاق شيء رأسا كما قاله بعض الناس وقد يقال إنما يوزع وينقص بقدره والله أعلم $ فصل من لزمه الحج فأحرم به عن غيره حي أو ميت فرضا أو نذرا أو نفلا $ لم يجز ويقع عن فرض نفسه هذا المذهب ( وش ) لحديث عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك قال لا