.
وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا واختار شيخنا ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له وعنه لا يسقط ذكره أبو بكر المذهب وعنه إن ثبت ببينة ذكرها ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما وعليهما يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة .
ويحتمل لا كما قبل المحاربة وفي المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه وذكره ابن أبي موسى في ذمي ونقله فيه أبو داود وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صلح ولو أسلم هذا حد وجب عليه فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة .
ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط بالإسلام واختار صاحب الرعاية يسقط وفي عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله شيخنا .
وفي الرعاية الخلاف وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله عز وجل مع أنهم في أصول الفقه ذكروا أن الاستثناء عاد إلى الفسق ورد الشهادة وجزم ابن الجوزي بعوده إلى الجلد وأنه قول الإمام أحمد وصرح به في المغني في بحث شهادة القاذف مع تصريحه في أول المسألة لا يسقط وجعله أصلا في مسألة الحدود وفي التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال وفي البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها روايتان $ فصل ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا $ قال ابن شهاب وغيره كمحاربة صبي أو مجنون أو غير آدمي دفعه بأسهل ما يظن وقيل يعلم دفعه به وقيل إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه جزم به في المستوعب قال