$ فصل فإذا حرر دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها $ وقيل إن سأل سؤاله وفي المذهب والمستوعب وجهان كما لا يحكم له إلا بسؤاله في الأصح وفي الأحكام السلطانية في والي المظالم يرد الغصوب السلطانية قبل تظلم أربابها إليه ويكفيه العمل بما في الديوان فإن أقر حكم قاله جماعة وفي الترغيب إن أقر فقد ثبت ولا يفتقر إلى قوله قضيت في أحد الوجهين بخلاف قيام البينة لأنه تتعلق باجتهاده ولو قال الحاكم يستحق عليك فقال نعم لزمه وإن أنكر بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو باعني أو لا حق له علي ونحوه صح الجواب .
والمراد بذلك ما لم يعترف بسبب الحق فلو ادعت من يعترف بأنها زوجته المهر فقال لا يستحق علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يتسحق على شيئا ولهذا ما أقرت في مرضها لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته نقله مهنا والمراد أو أنها أسقطته في الصحة ولو قال المدعي دينارا لا يستحق على حبة فعند ابن عقيل ليس بجواب لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما ادعاه علي لم يقبل وعند شيخنا يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية ( م 5 ) .
وقد تقدم في اللعان وجهان فيما رميتها به ولو قال لي عليك مائة فقال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
أحدهما لا يشترط ذكر الحياة قلت وهو الصواب أو هو الظاهر .
والوجه الثاني يشترط ذكرها وهو الأحوط .
مسألة 5 قوله ولو قال لمدعي دينارا لا يستحق حبة فعند ابن عقيل ليس بجواب وعند شيخنا يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية انتهى .
قلت الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين وهو الظاهر