.
وفي البناء روايات الصلاة ذكره ابن عقيل وغيره وعنه لا يشترط مع عذر وعنه سنة ومن شك فيه في عدوه أخذ باليقين نص عليه وذكر أبو بكر وغيره بظنه ويأخذ بقول عدلين نص عليه وقيل لا وذكر الشيخ بعدل ثم يتنفل بركعتين وعنه ولو بعد مكتوبة اختاره أبو بكر وغيره وعنه وجوبهما وهي أظهر وحيث ركعهما جاز والأفضل خلف المقام ب الكافرون و الإخلاص بعد الفاتحة ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه فسائر المقامات أولى .
ذكره شيخنا وسأله ابن منصور عن مس المقام قال لا تمسه ونقل الفضل يكره مسه وتقبيله وفي منسك ابن الزاغوني فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو وفي منسك سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال لم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم يتكلفه أحد قبلهم ولقد كان أثر قدميه فيه فما زالوا يمسحونه حتى أماح .
ويجوز جمع أسابيع بركعتين لكل منهما نص عليه كفصله بين السنة والفرض .
بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض وسجدة تلاوة عنها فإنه يكره لئلا يؤدي إلى إسقاطه ذكره القاضي وغيره وعنه يكره قطعه على شفع فيكره الجمع إذا ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة .
وله تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره نص عليه صلى الله عليه وسلم ثم يستحب عوده إلى الحجر فيستلمه وفي اسباب الهداية قبل الركعتين يأتي الملتزم وإن فرغ متمتع ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وجهله لزمه الأشد وهو من الحج فيلزمه طوافه وسعيه ودم وإن كان وطىء بعد حله من عمرته لم يصحا وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة ولزمه دم لحلقه ودم لوطئه في عمرته $ فصل ثم يخرج للسعي من باب الصفا $ فيرقاه ليرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو قال