وهي مسألة قفيز الطحان .
وفي عيون المسائل مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه في رواية ابن أبي حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة وعنه وله معه جعل نقد معلوم لعامل .
قال أبو داود باب الرجل يكري دابته على النصف وبالسهم حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدمشقي أبو النضر حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبدالله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فقلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته إلى أن قال إنما هي غنيمتك التي شرطت قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا عمرو تفرد عنه أبو زرعة ووثقه ابن حبان وقوله غير سهمك أردنا قال الخطابي يشبه أن معناه إنما أردت مشاركتك في الأجر .
وعنه وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره شيخنا والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله وبجزء منه يجوز مدة معلومة ونماؤه ملك لهما $ فصل الثاني شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما المعلومين $ بما يدل على رضاهما بمصير كل واحد منهما لهما ولو اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ويغني لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح بالتصرف وهو المعمول عليه عند أصحابنا قاله في الفصول