ما نوى وأجيب المراد لا قربة إلا بنية أو يحمل على غير الحج لما سبق .
وعنه يقع باطلا ولم يذكرها بعضهم هنا فعلى الأول لا يجزىء عن المنذورة نص عليه لأنه هنا قول ابن عمر وأنس وكنذر حجتين فيحج واحدة ونقل أبو طالب تجزئة عنهما وأنه قول أكثر العلماء اختاره أبو حفص ورواه سعيد عن ابن عباس وعكرمة وقال أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس يجزيء عنهما قال وذكرت ذلك لابن عباس فقال أصبت أو أحسنت كذا قال فإن صح ذلك فالمنع واضح ولا دليل وغايته كمسألتنا قال الشيخ بعد هذه الرواية وصار كنذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره فإنه يجزئه في رواية ذكره الخرقي .
كذا قال نواه عن فرضه ونذره والمنقول هنا نواه عن نذره فقط ويأتي ما ذكره في النذر ومذهب ( م ) إن نواهما فعن المنذورة وإن أحرم بنفل من عليه نذر فالروايات ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه سلك بالنذر مسلك الواجب لا النفل والعمرة كالحج فيما سبق ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر .
وقيل لا لوجوبهما على الفور والنائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على المذهب ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز قال ابن عقيل وهو افضل من التأخير لوجوبه على الفور كذا قال فيلزمه وجوبه إذن وليحرم بحجة الإسلام قبل الآخر وأيهما احرم أولا فعن حجة الاسلام ثم الأخرى عن النذر وظاهر كلامهم ولو لم ينوه وفي الفصول يحتمل الإجزاء لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد مبهما ثم يعين قال وهو أشبه ويحتمل عكسه لاعتبار تعيينه بخلاف حجة الإسلام $ فصل تصح الإستبانة عن المغضوب والميت في النفل ( و ) $ وللشافعي قول مرجوح لا وقول ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه وفي تعليق القاضي