الصحة كثبوته ببينة فيه روايتان ( م 2 ) .
وعنه لا يصح وعنه إن جاوز الثلث فلا محاصة .
وإن أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي كإقراره بدين .
وإن قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا يملك غيره فصدقوه أولا تصدقوا به وعنه بثلبه قطع يه في المستوعب إن ملكت لقطة $ فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن $ كسفيه ومفلس ونصه يتبع بقود النفس بعد عتقه فطلب جواب الدعوى منه ومن سيده جميعا وعلى الأول منه وليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان وفي الترغيب وجهان ونصه يصح في غير قتل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وصوابه زيادة بيمينه أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا يحلف نبه عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني .
مسألة 2 قوله وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة فيه روايتان انتهى .
وأطلقهما في المحرر والزركشي وذكرهما وجهين .
أحدهما يبدأ بدين الصحة ولا يحاص وهو الصحيح قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب وبه قطع في الوجيز وغيره وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
الرواية الثانية يحاص به دين الصحة اختاره أبو الحسن التميمي والقاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قطع الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع واختاره ابن أبي موسى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب