$ فصل ولو صلي كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ( * ) ثم بالثانية ركعة ومضت $ وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة وقيل أو لا لأنها مؤتمة به حكما فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه ونصه خلافه ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ وهو أحد قولي الشافعي وليست المختارة ( ه ) وعنده يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ولوقضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود صح وهو أولى .
قاله بعضهم ولو صلي كخبر أبي بكرة بكل طائفة صلاة وسلم بها صح وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل ونصه التفرقة ولما منه القاضي وغيره مفترضا خلف متنفل قال يحتمل أنه عليه السلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في اليوم مرتين فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤادة بنية الفرض وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم كمغدور لا تلزمه الجمعة أم مثله في الظهر ثم شهد الإمام الجمعة .
ولو صلي بهم الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) التنبيه الثاني قوله في فصل ولو صلى كخبر اب عمر فلا تقرأ فيما تقضيه من زحم قال ابن نصر الله لعله كمن زحم وأجراه شيخنا على ظاهره والأول أولى