مجيئه وقت الإمكان وإن أسقط العالم أو أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه لزمه الإخراج زاد في الأحكام السلطانية فيما بينه وبين الله تعالى وسبق ما يتعلق بهذا آخر الخلطة ولا وجه لتعلق القاضي بما نقله حرب إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به .
وإن ادعى رب المال دفع زكاته إلى العامل فأنكره صدق بلا يمين وحلف العامل وبرىء وإن ادعى العالم الدفع إلى فقير صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل ويأتي حكم هديته في الهدية للقاضي وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل وإلا فلا .
وإن شهد أهل السهمان عليه أو له لم يقبل ولا يلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه جزم به ابن تميم وقال صاحب الرعاية يحتمل ضده واختاره شيخنا وفي الصحيحين من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على الصدقة فلما جاء حاسبه قال في شرح مسلم فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه وكالخراج وقاله ( ه ) في العشر ويتوجه قول ثالث يلزمه مع التهمة ويأتي حكم ناظر الوقف $ فصل الرابع المؤلفة قلوبهم $ وفاقا للأصح للمالكية وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في