الإنتصار أو أقر بأجرة فإن أبى فلا شفعة ونقل الجماعة له قيمة البناء ولا يقلعه .
ونقل سندي أله قيمة البناء أم قيمة النقص قال لا قيمة البناء وقال إنهم يقولون قيمة النقص وأنكره ورده وقال ليس هذا كغاصب ولا أجرة له مدة بقاء زرع مشتر في الأصح وإن حفر بئرا أخذها ولزمه أجرة مثلها ولا يملك أخذ بعض الشقص فإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن نص عليه .
وقال ابن حامد إن كان تلفه سماويا لزمه أخذه بجميعه ولو كان المبيع شقصا وسيفا فله أخذ الشقص بحصته من الثمن فيقسم ثمنهما على قيمتهما نص عليه وقيل لا شفعة $ فصل إذا تعدد المشتري فصفقتان $ له أخذ إحداهما وكذا إن تعدد العقد فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه ( م 26 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
ظاهر ما قطع به في القاعدة الثالثة والعشرين الجواز ويأتي لفظه في باب القسمة وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع في هذه المسألة جزم في المحرر بأن الحاكم يقسم على الغائب في قسمة الإجبار والقسمة هنا لا تكون إلا في قسمة الإجبار انتهى .
قلت وكذا قال في الرعايتين والوجيز والحاوي وغيرهم وقد أطلق المصنف الخلاف في باب القسمة وجهين فيما إذا غاب ولي من ليس أهلا هل يقسمه الحاكم أم لا عن صاحب الترغيب واقتصر عليه ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة 26 قوله إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما وكذا إن تعدد العقد فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه انتهى وأطلق الأوجه في المغني والمقنع والشرح .
أحدهما يشاركه المشتري في شفعته وهو الصحيح صححه في التصحيح