.
الشهادة فيهم وقيل في المسئولين ( م 11 ) وفي الترغيب وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده لغيره أخبره وإلا لم يجب وإن قبل جرح واحد فتزكية اثنين مقدمة في الأصح ويقدم جرح اثنين وإن ارتاب حاكم من بينة لزمه البحث وفي الكافي والمحرر يستحب تفريقهم ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل هل تحمل وحده .
وأين ومتى فإن اتفقوا وعظ وخوف فإن ثبتواحكم وإلا لم يقبلها وإن حاكم من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرفه والمذهب يقبل في ترجمة وتزكية وجرح وتعريف ورسالة عدلان بشروط الشهادة .
وفي مال رجل وامرأتان والأصح في الزنا أربعة وعنه الحد في الكل اختاره أبو بكر بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو ولدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه ويكتفي بالرقعة مع الرسول وعلى الأول تجب المشافهة .
ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده $ فصل وإذا قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه $ له تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه نقل ابن هانىء إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر رواية أبي طالب يكره قاله شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله ومن رتبه حاكم ليسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل تعتبر شروط الشهادة فيهم وقيل في المسئولين انتهى .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
أحدهما تعتبرشروط الشهادة فيهم قدمه في المغني والشرح فقالا ويقبل قول أصحاب المسائل وقيل لا يقبل إلا شهادة المسئولين وقال في الكافي ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب .
والوجه الثاني يعتبر ذلك في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم