$ فصل يحرم تصريح أجنبي بخطبة متعدة وله التعريض لغير مباحة $ برجعة والمباحة بعقد ان كانت معتدة من غير فروايتان والا حلا ( م 9 ) واجابتها كهو .
وفي ( الانتصار ) و ( المفردات ) ان دلت حال على اقترانها كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في المعدة والتعريض اني في مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما .
ويحرم وقيل يكره خطبته على خطبة مسلم لا كافر كما لا ينصحه نص عليهما ان اجيب صريحا ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ويتوجه فيه تخريج وفي تعريض روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 9 ) قوله في التصريح بالخطبة والمباحة بعقد ان كانت معتدة من غيره فروايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
( احدهما ) يجوز وهو صحيح وبه قطع في العمدة وغيره وصححه في التصحيح وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته غيره .
والرواية الثانية لا يجوز وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر .
( مسألة 10 ) قوله وتحرم خطبته على خطبة أخيه ان اجيب صريحا وفي تعريض وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم .
( احدهما ) حكمه حكم ما لو اجيب صريحا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وصححه الناظم واختاره الشيخ في المغنى والشارح وجزم به في الوجيز وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يجوز وهو رواية عن احمد قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد