$ فصل اذا اختلفا في قدر مال الكتابه او جنسه او اجله قبل قول السيد $ كالعقد وقدر الأداء وعنه عكسه اختاره جماعة كعتقه بمال ويتوجه فيها مثلها وعنه يتحالفان اختاره ابو بكر فإن لم يرض احدهما بقول الآخر فسخاه الا مع حصول العتق فلا يرتفع فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه وان قال قبضتها إن شاء الله أو زيد عتق ولم يؤثر ولو في مرضه ذكره الشيخ وغيره .
وفي ( الترغيب ) الثانية وأن كاتب عبيدة صفقة بعوض واحد صح بخلاف قول ثلاثة لبائع اشتريت انا زيدا وهذا عمرا وهذا بكرا بمائة دينار وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد وايهم ادى قسطه عتق وقيل بعددهم وانه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا الكل واذا ادوا وادعى بعضهم أداء الواجب قبل قوله وإلا فلا ونقل ابن منصور إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم كم عدتهم ولم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة ايضا ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز الغائب والا لزمه الكل ذكره ابو الخطاب ويتوجه كفضولى وتفريق الصفقة ولهما كتابة عبدهما على تساو وتفاضل ولا يؤد اليهما الابقدر ملكيهما فإن أخص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه واختار ابو بكر لو بإذن لأن حقه في ذمته قال القاضي عن الأول وطرده دين بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض نصيبه أن ما قبضه يسقط حقه منه .
وقال ابو الخطاب لا يرجع الشريك في أصح الوجهين كمسألتنا واذا كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء اليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه ( ونصه ) تقبل شهادتهما عليه .
وفي ( المغني ) و ( المحرر ) قياس المذهب لا واختاره ابن ابي موسى و ( الروضة ) ومتى حرم العوض او جهل او شرط ما ينافيها وفسدت بفساد الشرط في وجه فلكل منهما فسخها ولا يعتق بالإبراء بل بالأداء واختار في ( الانتصار ) ان اتى بالتعليق