له من نفسه وقال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة قال قي الفنون بل عارية يضمنه $ فصل يجب التعديل في عطية أولاده $ و قيل لصلبه و ذكر الحارثي لاولد بنيه و بناته و عنه لا في نفقة كشئ تافه نص عليه و قال أبو يعلى الصغير كشيء يسير وعنه بلى مع تساوي فقر أو غنى بقدر إرثهم منه و في شرح القاضي هذا مستحب كتسوية في وجه بين أب و أم وأخ و أخت ذكره في الواضح و عنه المستحب ذكر كأنثى كنفقة .
وأختاره في الفنون قال أحمد في رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره و كان يقال يعدل بينهم في القبل فدخل فيه نظر و قف و أحتج به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم و الأصح هنا لا و مثلهم بقية أقاربه نص عليه .
وأختاره الأكثر خلافا للشيخ و غيره زعم الحارثي أنه المذهب و أنه عليه المتقدمون كالخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و هو سهو قال الشيخ في تعليل قوله لا تمكنه التسوية بالرجوع و قال عن القول الأول إن خالف فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة و نقل حرب في ذمي نحل بعض ولده فمات المنحول وترك أبنا له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله قال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا و نصف الشريك أمانة قال في الفنون بل عارية يضمنه أنتهى .
ما قاله في المجرد قطع به في الرعايتين و الحاوي الصغير و قال في القاعدة الثالثة و الأربعين في المجرد و الفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده فزاد على المصنف ابن عقيل في الفصول قلت و هو الصواب إن لم يستعمله و يشكل على هذا قول الاصحاب إنه لا يقبضه الا بإذن الشريك فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه أمانة لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة وإن كان مرادهم حيث قبضه أعنى بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما معا بإرث أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير إذن فيقوى الضمان حيث لم يأذن له و الله اعلم