بالإباحة ولا يكره القبول وقيل بلى والطريق للمرور فلم يكره السبق ومن فرشه مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان وقيل إن تخطىء رفعه ( م 11 ) ولا يصلي عليه وقدم في الرعاية يكره جلوسه عليه وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه ويتوجه إن حرم رفعه فله وإلا كره وأطلق شيخنا ليس له فرشه ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح فإن وصل بالتخطي فكما سبق وجوزه أبو المعالي $ فصل يشترط لصحة الجمعة خطبتان $ ( و م ش ) وهما بدل ركعتين في المنصوص وعنه خطبة ( و ه ) ومن شرطهما تقديمهما ( و ) ووقت الجمعة ( و ) ولم يذكره بعضهم وقول الحمد لله ( و م ر ش ) والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ( و م ر ش ) واختار صاحب المحرر أو يشهد أن محمدا عبده ورسوله وأوجبه شيخنا فقط لدلالته عليه ولأنه إيمان به والصلاة عليه دعاء له وأين هذا من هذا فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه كما قدم السلام عليه في التشهد على غيره والتشهد مشروع في الخطاب والثناء وأوجب في مكان الشهادتين وأوجب الصلا عليه مع الدعاء وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس والسلام عليه في التشهد وتأتي رواية أبي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 11 ) قوله ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان وقيل إن تخطي رفعه انتهى وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والنظم وشرح الخرقي للطوفي وتجريد العناية وغيرهم أحدهما ليس له رفعه وهو الصحيح صححه في التصريح وجزم به في المنور ومنتخب الادمي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والفائق وإدراك الغاية وغيرهم والوجه الثاني له رفعه اختاره القاضي ذكره في الفصول وجزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى قلت وهو الصواب والظاهر أنه مراد من أطلق وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة والله أعلم وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق وإلا جاز رفعه