$ فصل في كفارته ونحوها $ .
كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لكبر أو مرض وفي الكافي غير مرجو زواله أو يخاف زيادته أو بطأه وذكر الشيخ وغيره أو لشبق واختاره في الترغيب أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف نقل أبي داود وغيره وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق فإطعام ستين مسكينا وكذا كفارة قتل إلا في إطعام اختاره الاكثر وعنه بلى اختاره في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما وكفارة وطيء في رمضان واليمين في مكانهما ويعتبر وقت وجوبها كحد نص عليهما وقود وإمكان الاداء مبني على زكاة فلو أعسر موسر قبل تكفيره لم يجزئه صوم قال أحمد قد وجب الإطعام وإن أيسر معسر لم يلزمه عتق وعنه بلى إن أيسر قبل صومه بناء على أنه يعتبر أغلظ حاله وقيل وفيه ويجزئه العتق .
قال في الترغيب هو وهدي المتعة أولى وفي المذهب ظاهر المذهب لا يجزئه عتق وعنه إن حنث عبد وعتق وأيسر فلا اختاره الخرقي وخرج مثله في حر معسر وهو رواية في الترغيب وكذا في الإنتصار واحتج بنقل ابن القاسم فيمن عدم الهدي ثم وجده يصوم قال فأوجبه وذكر المبهج وابن عقيل رواية يعتبر وقت الأداء ولا تلزم الرقبة إلا لمالكها فلو اشتبه عبده بعبيد غيره أمكنه العتق بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق من وقعت عليه القرعة هذا قياس المذهب قاله القاضي وغيره في اشتباه الأواني أو من يمكنه بثمن مثلها لا هبة .
وفي زيادة غير مجحفة وجهان كالماء فاضلا عما يحتاج من أدنى مسكن + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وفي زيادة غير مجحفة وجهان كالماء انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم