.
وله أجرة مثله في إجارة وهنا قال الأكثر له أجرة في زرع من رجوعه فخرجه بعضهم في غرس وبناء وقيل وغيرهما وجزم به في التبصرة في مسألة السفينة واختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ولربها دخولها لمصلحتها خاصة وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان ولو حمل سيل بذرا فنبت فلرب الأرض أجره مثله في الأصح وحمله غرسا كغرس شفيع وقيل فيه وقيل وفي زرع كغاصب $ فصل العارية المقبوضة مضمونة $ نص عليه لأن النفع غير مستحق بخلاف عبد موصى بنفعه وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم فدل على رواية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما حكمه حكم الزرع المبقى بتفريط المستأجر قدمه في الرعاية الكبرى فقال فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط وقيل لا انتهى قلت وما قدمه هو الصواب .
والوجه الثاني هو كالمبقى بلا تفريط فيترك بالأجرة .
تنبيه قوله وإن اكترى مدة لزرع ما يتم قال شيخنا كذا في النسخ والذي يظهر أنه ما لا يتم بزيادة لا بعد ما دليل قوله وإن شرط بقاءه ليتم ويحتمل أن يكون لزرع منون وما نافية وقوله تركه بالأجرة هنا نقص وتقديره والله أعلم يلزم تركه فيلزم هو النقص .
مسألة 2 قوله ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ولربها دخولها لمصلحتها خاصة وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والفائق .
أحدهما يجبر جزم به في الوجيز وغيره قال في الرعايتين والحاوي الصغير أجبر في أصح الوجهين .
والوجه الثاني لا يجبر صححه في تصحيح المحرر والنظم وتجريد العناية