حقيقة والربا حقيقة والربا في المعاوضات ولا حقيقة معارضة فلا ربا وقال ابن عقيل للمخالف أن يقول هذا إذا لم يملكه وإلا جرى بينهما كمكاتب وسيده ولأنه يزكي ما يقابل الصنعة وهو تقويم يمنع منه في الربا ولأنه لا بيع بل مواساة كجبر نفقه الأقارب بزيادة لأجل الرداءة في الأقوات .
وكذا قال في الخلاف الربا فيما طريقته المعاوضات ولا معاوضة هنا فجرت الزيادة مجرى زيادة على نفقة مقدرة ومجرى الهبة ولأنه عليه الصلاة والسلام علق تحريم الربا بعقد البيع فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل قال وأجاب أبو إسحاق بأن هذا ليس بربا لأن الربا هو الزيادة وليس هنا زيادة في الحقيقة وإنما ذلك في مقابلة النقص قال الأصحاب رحمهم الله ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ( و ) يثبت الفسخ ( و ) قال في الأحكام السلطانية لا يلزم أخذ المكسور لالتباسه وجواز اختلاطه .
وكذلك إن نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح وقد قال في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان إذا شهد رجل بألف درهم وبمائة دينار فله دراهم ذلك البلد ودنانير ذلك البلد قال أحمد جيد قال القاضي فقد اعتبر نقد البلد ولم يتعرض لذكر الصحاح ويأتي في الشهادة والإقرار وغيرهما ولا يرجع فيما أخرجه ذكره القاضي وذكره صاحب المحرر عن أصحابنا ويأتي في مسألة الشريك والزكاة المعجلة خلاف ولا فرق $ فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر $ في رواية اختارها الأكثر الخلال والخرقي والقاضي واصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و ه م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس وعنه لا يكمل قال صاحب المحرر يروى أن أحمد رجع إليهما أخيرا واختارها أبو بكر وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و ش ) للعموم فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و م ) وأبي يوسف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب زكاة الذهب والفضة .
( مسألة 1 ) قوله ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر الخلال