$ فصل وان شرطها مسلمة او زوجتك هذه مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ $ .
فإن عكس أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر وقيل او ظنها بكرا فبانت بخلافة فوجهان ( م 5 6 ) .
وان شرط بكرا او جميلة او نسيبة او نفى عيب لا يثبت الفسخ فبانت بخلافه فعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 و 6 ) قوله فإن عكس يعني لو شرطها كافرة فبانت مسلمة أو قال زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فوجهان انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى 5 ) لو شرطها كتابية فبانت مسلمة او قال زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمة فهل يثبت له الخيار ام لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
( احدهما ) لا خيار له وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والشرح وغيرهم .
( والوجه الثاني ) له الخيار اختاره ابو بكر وقاله في الترغيب قال الناظم وهو بعيد .
( تنبيه ) كان الأولى ان المصنف كان يقدم أنه لا خيار له لا أنه يطلق الخلاف كما قاله في البيع فإنه قدم هناك عدم الفسخ .
( المسألة الثانية 6 ) لو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة فالحكم فيها كالتى قبلها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والمصنف وغيرهم وقطع في الكافي والمغني والشرح وغيرهم ان له الخيار في هذه الصورة فيكون هذا هو الصحيح وهذه المسألة ليست كالتى قبلها على هذا