.
و لا يرث غير ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة وقيل وأبوة الا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم واختاره شيخنا وترث أم الأب معها كالعم .
وعنه لا فعليها لأم أم مع الأب وأمه السدس وقيل نصفه معاده وترث الجدة بقرابتيها وعنه بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولديهما وأم أبي أبيه وبنت خالته جدته أم أم أم وأم أم أب ( والله أعلم ) $ فصل ولبنت صلب النصف $ ثم هو لبنت ابن ثم لأخت لأبوين ثم لأب منفردات لم يعصبن ولثنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن الثلثان ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس مع عدم معصب وتعول المسألة به فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشؤوم لأنه ضرها وما انتفع ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما .
وكذا الأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين إن ألد ذكرا فأكثر لم يرث وكذا ابن ابن مع بنت ابن وعلى هذا ذكره في المنتخب وغيره وتعول المسألة بسدس الأخت فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشؤوم لأنه ضرها وما انتفع ذكره في ( العيون المسائل وغيرها ) .
فإن أخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل من بني الابن للذكر مثلي الأنثي و لا يعصب ذات فرض أعلى منه وكذا أخوات الأب مع أخوات الأبوين إلا انه لا يعصبهن إلا أخوهن للذكر مثلي الأنثى والأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ولواحد ذكرا كان أو أنثى من ولد أم سدس ولاثنين فأكثر ثلث بالسوية .
ويسقط جد بأب وأبعد بأقرب وولد ابن به وكل جدة بالأم وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبأخ الأبوين .
وعنه يسقط ولد الأبوين والأب بجد وهو أظهر اختاره شيخنا .
قال وهو قول طائفة من أصحاب ( الإمام ) أحمد كأبي حفص البركمي والآجري وذكره ابن الزاغوني عن ابي حفص الكعبري والآجري وذكر ابن الجوزي الآجري من أعيان ( أعيان ) أصحاب أحمد ونقل أبو طالب أقول بقول