.
والانتصار رواية لا نيابة في نفل مطلقا لا يثبت في الواجب للحاجة ويصح أن يستنيب القادر بنفسه فيه وفي بعضه على الأصح ( ش ) كالصدقة والخلاف في عجز مرجو الزوال وذكر الشيخ يجوز لئلا يتأخر او يفوت وفي آخر الفصل قبله ما يتعلق بهذا .
ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر أو عكسه لم يجز كالزكاة فيقع عنه ويرد ما أخذه ويجوز عن الميت ويقع عنه لأنه عليه السلام امر بالحج عنه ولا إذن له وكالصدقة ذكره ابن عقيل وتبعه من بعده قال لأن الميت إذا عزى إليه العبادة وقعت عنه ويصير كأنه مهد إليه ثوابها وهو عاجز عن الكسب بخلاف الحي وسوى القاضي في المجرد بينهما لعدم الإذن والأولى ما سبق في آخر الجنائز في وصول القرب ويتعين النائب بتعيين وصى جعل إليه التعيين فإن ابى عين غيره ويكفي النائب أن ينوي المستنيب فلا تعتبر تسميته لفظا نص عليه .
وإن جهل اسمه او نسبه لبى عمن سلم اليه المال ليحج به عنه وقد نقل محمد ابن الحكم إذ حج عن رجل فيقول اول ما يحرم ثم لا يبالى ان يقول بعد ذلك والمراد يستجيب $ فصل يستحب ان يحج عن ابويه $ قال بعضهم ان لم يحجا وقال بعضهم وغيرهما ويقدم امه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب ابيه على نفلها نص عليهما نقل ابراهيم من حج ويريد الحج ولم يحج والده يجعل حجة التطوع عنهما عن كل واحد حجة نقل ابو طالب يقدم دين ابيه على نفله لنفسه فأمه اولى وقيل له فى رواية ابى داود اريد ان أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة ايضا قال نعم تقضي عنها دينا عليها وقيل له أحج عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها اليس جائزا قال نعم وعن زيد بن ارقم مرفوعا إذا حج الرجل عنه وعن والديه قبل منه ومنهما واستبشرت ارواحهما في السماء وكتب عند الله برا فيه أبو امية