$ فصل ويحرم عتقه على الأصح $ فإن أعتقه أو أقر به فكذبه وقيل أو وافقه وقيل أو أقر ببيعه أو غصبه أو جنايته وهو موسر كإقراره بنسب مطلقا أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن في وطئه والقول قوله وقول وارثه في إذنه فيه أو ضربه بلا إذنه فيه لزمته قيمته رهنا وقيل إن أقر بطل مجانا وفي طريقة بعض أصحابنا يصح بيع الراهن له ( وه ) ويلزمه ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار وإن ادعى الراهن أن الولد منه وأمكن وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه أنها ولدته قبل قوله وإلا فلا وعنه لا يصح عتق معسر اختاره أبو محمد الجوزي وقيل غيره وذكره في المبهج رواية .
وفي طريقة بعض أصحابنا إن كان معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا وقيل إن أقربعتقه لم يقبل كعبد بيع وكإقراره على مكاتبه أنه كان جني بيع أو أنه باعه أو أعتقه فيعتق كإبرائه ذكره في المنتخب وإن لم تحبل فأرش البكر فقط كجنايته إن أقر بوطء بعد لزومه قبل في حقه ويحتمل وحق مرتهن ولا يصح تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة ولا ينتفع به بلا إذن قيل له في رواية ابن منصور أله أن يطأ قال لا والله .
وقال القاضي له تزويج الأمة دون تسليمها وقاله أبو بكر وذكره عن أحمد وفي غرسه الأرض والدين مؤجل احتمالان ( م 15 ) ولا يمنع من سقي شجرة وتلقيح وإنزاء فحل على إناث قطع به المذهبي وقدمه في التبصرة مرهونة ومداواة وفصد ونحوه بل من قطع سلعة فيها خطر ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل أجله قال الشيخ وللمرتهن مداواة ماشية للمصلحة فيتوجه وكذا غيرها وفي الترغيب وغيره يمنع كل تصرف قولا وفعلا ونماؤه والأصح ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه رهن فإن أوجبت الجناية قصاصا أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 15 قوله وفي غرسه الأرض والدين مؤجل احتمالان انتهى يعني هل يسوغ للمرتهن منع الراهن من ذلك أم لا .
أحدهما ليس له ذلك قلت وهو الصواب .
والاحتمال الثاني له منعه لأنه تصرف في الجملة