|
جزء 1
|
|
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه
|
|
القسم الأول في المبادىء الكلامية
|
|
القسم الثاني في المبادىء اللغوية
|
|
وأما قسيم القسم الأول فهو الحرف
|
|
والأول هو النوع والثاني هو فصل النوع
|
|
يقال كذلك فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس أو فصل جنس
|
|
مسائل هذه القسمة ثلاث
|
|
المسألة الثانية قد ظن في أشياء أنها مشتركة
|
|
المسألة الثالثة ذهب شذوذ من الناس إلى
|
|
المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
|
|
في هذه المسألة وإن كان ذلك ممتنعا عند المعتزلة
|
|
وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه
|
|
من باب التصرف بتخصيص الاسم ببعض مسمياته
|
|
وهو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته
|
|
المسألة الثانية اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء
|
|
المسألة الثالثة اختلفوا في دخول الأسماء المجازية في
|
|
والأول من باب التجوز بالزيادة
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في إطلاق الاسم على مسماه
|
|
المسألة الثانية اختلفوا في الأسماء اللغوية
|
|
القسم الثاني ما يكون حرفا واسما كعلى وعن والكاف ومذ ومنذ
|
|
القسم الثالث ما يكون حرفا وفعلا كحاشا وخلا وعدا
|
|
القسم الثالث في المبادىء الفقهية والأحكام الشرعية
|
|
المسألة الثانية مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب
|
|
المسألة الثالثة مذهب الأشاعرة وأهل الحق
|
|
المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب
|
|
المسألة الثانية لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية
|
|
المسألة الثالثة اختلفوا في الواجب المخير
|
|
المسألة الرابعة إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه
|
|
المسألة الخامسة اتفق الكل في الواجب الموسع
|
|
المسألة السادسة اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته
|
|
المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به
|
|
المسألة الثانية اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب
|
|
المسألة الثالثة مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
|
|
المسألة الثانية اختلف أصحابنا في المندوب
|
|
المسألة الثانية اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح
|
|
المسألة الثالثة اختلفوا في المباح
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في المباح
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في المباح
|
|
المسألة الثانية مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه لا يشترط في
|
|
المسألة الثالثة اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف
|
|
المسألة الرابعة اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
|
|
المسألة الخامسة اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة
|
|
المسألة الثانية مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم
|
|
المسألة الثالثة اختلفوا في الملجىء إلى الفعل بالإكراه
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم
|
|
المسألة الخامسة في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا
|
|
القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
|
|
المسألة الثانية اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن
|
|
المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
|
|
المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في اشتمال القرآن على ألفاظ
|
|
المسألة الأولى اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام
|
|
المسألة الثانية إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب
|
|
المسألة الثالثة إذا فعل واحد بين يدى النبي عليه السلام فعلا
|
|
المسألة الرابعة لا يتصور التعارض بين أفعال رسول الله
|
|
المسألة الخامسة إذا تعارض فعل النبي وقوله
|
|
المسألة الأولى اختلفوا في تصور اتفاق أهل الحل والعقد
|
|
المسألة الثانية المتفقون على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا
|
|
المسألة الثالثة اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية
|
|
المسألة الرابعة اتفق القائلون بكون الإجماع حجة
|
|
المسألة الخامسة ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي
|
|
المسألة السادسة المجتهد المطلق إذا كان مبتدعا
|
|
المسألة السابعة ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى
|
|
المسألة الثامنة اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
|
|
المسألة التاسعة اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد
|
|
المسألة العاشرة اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة
|
|
المسألة الحادية عشرة لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت
|
|
المسألة الثانية عشرة لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف
|
|
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الإجماع
|
|
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل
|
|
المسألة الخامسة عشرة إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى
|
|
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في انقراض العصر
|
|
المسألة السابعة عشرة اتفق الكل على أن الأمة
|
|
المسألة الثامنة عشرة القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع
|
|
المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة
|
|
المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل
|
|
المسألة الحادية والعشرون إذا اختلف أهل عصر من الأعصار
|
|
المسألة الثانية والعشرون إذا اختلف الصحابة
|
|
المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له
|
|
المسألة الرابعة والعشرون اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام
|
|
المسألة الخامسة والعشرون اختلف العلماء في دية اليهودي
|
|
المسألة السادسة والعشرون اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد
|
|
المسألة السابعة والعشرون اختلفوا في تكفير جاحد الحكم
|
|
جزء 2
|
|
المسألة الأولى اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم
|
|
المسألة الثانية اتفق الجمهور من الفقهاء
|
|
المسألة الثالثة اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على
|
|
المسألة الرابعة اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر
|
|
المسألة الخامسة ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى
|
|
المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد
|
|
الباب الثالث في أخبار الآحاد
|
|
القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
|
|
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله
|
|
المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة
|
|
المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكثير
|
|
المسألة السادسة مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد
|
|
المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا
|
|
القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
|
|
مسائل متشعبة عن شروط العدالة
|
|
المسألة الثانية الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
|
|
المسألة الثالثة اختلفوا في الجرح والتعديل
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
|
|
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
|
|
المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
|
|
المسألة السابعة اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة
|
|
المسألة الثامنة اختلفوا في مسمى الصحابي
|
|
القسم الثالث في مستندات الراوي
|
|
المسألة الأولى إذا قال الصحابي قال رسول الله كذا
|
|
المسألة الثانية إذا قال الصحابي سمعت رسول الله
|
|
المسألة الثالثة إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في قول الصحابي من السنة
|
|
المسألة الخامسة إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا
|
|
القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد
|
|
المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
|
|
المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا
|
|
المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه
|
|
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل
|
|
المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون
|
|
المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن
|
|
المسألة الثامنة اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف
|
|
المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
|
|
المسألة العاشرة
|
|
وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا قال
|
|
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
|
|
القسم الأول في دلالات المنظوم
|
|
المسألة الأولى فيما ذا صيغة الأمر حقيقة فيه
|
|
المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب
|
|
المسألة الثالثة اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن
|
|
المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في الأمر المطلق
|
|
المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
|
|
المسألة السابعة مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة
|
|
المسألة الثامنة إذا وردت صيغة افعل
|
|
المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر
|
|
المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره
|
|
المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا
|
|
المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان إما أن لا يكون الثاني معطوفا
|
|
المسألة الثانية اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل
|
|
المسألة الثالثة اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي
|
|
المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى العموم
|
|
المسألة الثالثة اختلف العلماء في أقل الجمع
|
|
المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص
|
|
المسألة الخامسة اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج
|
|
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل
|
|
المسألة السابعة اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد
|
|
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين
|
|
المسألة التاسعة المقتضي وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم
|
|
المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول
|
|
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام
|
|
المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله
|
|
المسألة الثالثة عشرة مذهب الشافعي
|
|
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا في دلالة المفهوم
|
|
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم
|
|
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي
|
|
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في خطاب النبي
|
|
المسألة الثامنة عشرة اتفق العلماء على أن كل واحد من
|
|
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام
|
|
المسألة العشرون اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف
|
|
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول
|
|
المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي
|
|
المسألة الثالثة والعشرون اختلفوا في المخاطب
|
|
المسألة الرابعة والعشرون اختلف العلماء في قوله تعالى { خذ من أموالهم
|
|
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام
|
|
المسألة الثانية اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه
|
|
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
|
|
المسألة الثانية اختلف العلماء في صحة الاستثناء
|
|
المسألة الثالثة اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق
|
|
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو
|
|
القسم الاول أن تتحد الجملتان نوعا واسما لا حكما
|
|
القسم الثالث بالعكس من الذي قبله
|
|
القسم الرابع أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة
|
|
القسم الثاني أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما
|
|
المسألة الخامسة مذهب أصحابنا أن الاستثناء
|
|
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
|
|
المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب
|
|
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة جائز
|
|
المسألة الرابعة يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
|
|
المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة
|
|
المسألة السادسة لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
|
|
المسألة السابعة لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم
|
|
المسألة الثامنة في تخصيص العموم
|
|
المسألة التاسعة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
|
|
المسألة العاشرة مذهب الشافعي في القول الجديد
|
|
المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين
|
|
المسألة الثانية عشرة اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام
|
|
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير
|
|
المسألة الرابعة عشرة القائلون بكون العموم والقياس حجة
|
|
جزء 3
|
|
المسألة الأولى الذي صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد
|
|
المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم }
|
|
المسألة الثالثة مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا
|
|
المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى
|
|
المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي
|
|
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي عند
|
|
المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح
|
|
المسألة الثالثة هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز
|
|
المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان
|
|
المسألة الخامسة الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت
|
|
المسألة السادسة الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة
|
|
المسألة السابعة اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في
|
|
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به
|
|
المسألة الثانية ومن جملة التأويلات البعيدة
|
|
المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
|
|
المسألة الخامسة ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه
|
|
المسألة الرابعة ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى
|
|
المسألة السادسة ومن التأويلات البعيدة تأويل أبي حنيفة في قوله تعالى {
|
|
المسألة الثامنة ومن أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين
|
|
المسألة السابعة ومن التأويلات البعيدة أيضا
|
|
القسم الثاني في دلالة غير المنظوم
|
|
المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد
|
|
المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة ( إن )
|
|
المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا
|
|
المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة
|
|
المسألة السادسة اختلفوا في تقييد الحكم بإنما
|
|
المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات
|
|
المسألة الثامنة اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد
|
|
المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق
|
|
المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
|
|
المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد
|
|
المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ
|
|
المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافا لبعض
|
|
المسألة الخامسة وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز
|
|
المسألة السادسة اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
|
|
المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار
|
|
المسألة الثامنة اتفق القائلون بالنسخ على
|
|
المسألة التاسعة المنقول عن الشافعي
|
|
المسألة العاشرة قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ
|
|
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع
|
|
المسألة الثانية عشرة مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به
|
|
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في نسخ حكم القياس
|
|
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا في النسخ بالقياس على ثلاثة أقوال
|
|
المسألة الخامسة عشرة اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب
|
|
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم
|
|
المسألة السابعة عشرة لا نعرف خلافا بين الأمة في أن الناسخ إذا كان مع
|
|
المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
|
|
المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة
|
|
المسألة العشرون اتفق العلماء على جواز نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
|
|
القسم الأول في شرائط حكم الأصل
|
|
القسم الثاني ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير
|
|
القسم الثاني في شروط علة الأصل
|
|
المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم
|
|
المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة عن
|
|
المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة
|
|
المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي
|
|
المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
|
|
المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس
|
|
المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة
|
|
المسألة التاسعة اختلفوا في الكسر
|
|
المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور
|
|
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية
|
|
المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل
|
|
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة
|
|
المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس
|
|
المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى إن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا
|
|
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن
|
|
المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع
|
|
المسألة الثامنة عشرة يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل
|
|
المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع
|
|
المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه
|
|
القسم الثالث في شروط الفرع
|
|
الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
|
|
القسم الثاني ما ورد فيه حرف من حروف التعليل
|
|
القسم الأول ترتيب الحكم على الموصف بفاء التعقيب والتسبيب
|
|
القسم الثاني ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها
|
|
القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما
|
|
القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
|
|
القسم الخامس أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب
|
|
القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
|
|
المسألة الاولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومي إليه
|
|
المسألة الثانية اتفقوا على صحة الإيماء
|
|
القسم الأول أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم
|
|
القسم الثاني أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم
|
|
القسم الثالث أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم
|
|
القسم الخامس المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار
|
|
القسم الرابع المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة
|
|
جزء 4
|
|
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
|
|
الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس
|
|
المسألة الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
|
|
المسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا
|
|
المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم
|
|
المسألة الرابعة مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات
|
|
المسألة الخامسة ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في
|
|
المسألة السادسة اختلفوا في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
|
|
الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس
|
|
المسألة الثانية اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف
|
|
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
|
|
المسألة الأولى اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا
|
|
المسألة الثانية اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم
|
|
المسألة الثانية إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل
|
|
المسألة الاولى اختلفوا في أن النبي عليه السلام
|
|
المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام
|
|
المسألة الثالثة مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات
|
|
المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن
|
|
المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا
|
|
المسألة السادسة اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على
|
|
المسألة السابعة فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
|
|
المسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل
|
|
المسألة التاسعة المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في
|
|
المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا
|
|
المسألة الحادية عشرة القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا
|
|
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في النافي هل عليه دليل
|
|
الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي
|
|
المسألة الاولى اختلفوا في جواز التقليد
|
|
المسألة الثانية العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد
|
|
المسألة الثالثة القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي
|
|
المسألة الرابعة إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه
|
|
المسألة الخامسة اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد
|
|
المسألة السادسة من ليس بمجتهد هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره
|
|
المسألة السابعة إذا حدثت للعامي حادثة وأراد الاستفتاء عن حكمها
|
|
المسألة الثامنة إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث
|
|
القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما
|
|
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين
|
|
الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود
|