جزء 1
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه
القسم الأول في المبادىء الكلامية
القسم الثاني في المبادىء اللغوية
وأما قسيم القسم الأول فهو الحرف
والأول هو النوع والثاني هو فصل النوع
يقال كذلك فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس أو فصل جنس
مسائل هذه القسمة ثلاث
المسألة الثانية قد ظن في أشياء أنها مشتركة
المسألة الثالثة ذهب شذوذ من الناس إلى
المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
في هذه المسألة وإن كان ذلك ممتنعا عند المعتزلة
وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه
من باب التصرف بتخصيص الاسم ببعض مسمياته
وهو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته
المسألة الثانية اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء
المسألة الثالثة اختلفوا في دخول الأسماء المجازية في
والأول من باب التجوز بالزيادة
المسألة الرابعة اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
المسألة الخامسة اختلفوا في إطلاق الاسم على مسماه
المسألة الثانية اختلفوا في الأسماء اللغوية
القسم الثاني ما يكون حرفا واسما كعلى وعن والكاف ومذ ومنذ
القسم الثالث ما يكون حرفا وفعلا كحاشا وخلا وعدا
القسم الثالث في المبادىء الفقهية والأحكام الشرعية
المسألة الثانية مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب
المسألة الثالثة مذهب الأشاعرة وأهل الحق
المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب
المسألة الثانية لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية
المسألة الثالثة اختلفوا في الواجب المخير
المسألة الرابعة إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه
المسألة الخامسة اتفق الكل في الواجب الموسع
المسألة السادسة اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته
المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به
المسألة الثانية اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب
المسألة الثالثة مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
المسألة الثانية اختلف أصحابنا في المندوب
المسألة الثانية اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح
المسألة الثالثة اختلفوا في المباح
المسألة الرابعة اختلفوا في المباح
المسألة الخامسة اختلفوا في المباح
المسألة الثانية مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه لا يشترط في
المسألة الثالثة اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف
المسألة الرابعة اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
المسألة الخامسة اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة
المسألة الثانية مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم
المسألة الثالثة اختلفوا في الملجىء إلى الفعل بالإكراه
المسألة الرابعة اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم
المسألة الخامسة في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا
القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
المسألة الثانية اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن
المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له
المسألة الخامسة اختلفوا في اشتمال القرآن على ألفاظ
المسألة الأولى اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام
المسألة الثانية إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب
المسألة الثالثة إذا فعل واحد بين يدى النبي عليه السلام فعلا
المسألة الرابعة لا يتصور التعارض بين أفعال رسول الله
المسألة الخامسة إذا تعارض فعل النبي وقوله
المسألة الأولى اختلفوا في تصور اتفاق أهل الحل والعقد
المسألة الثانية المتفقون على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا
المسألة الثالثة اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية
المسألة الرابعة اتفق القائلون بكون الإجماع حجة
المسألة الخامسة ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي
المسألة السادسة المجتهد المطلق إذا كان مبتدعا
المسألة السابعة ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى
المسألة الثامنة اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
المسألة التاسعة اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد
المسألة العاشرة اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة
المسألة الحادية عشرة لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت
المسألة الثانية عشرة لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الإجماع
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل
المسألة الخامسة عشرة إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في انقراض العصر
المسألة السابعة عشرة اتفق الكل على أن الأمة
المسألة الثامنة عشرة القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع
المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة
المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل
المسألة الحادية والعشرون إذا اختلف أهل عصر من الأعصار
المسألة الثانية والعشرون إذا اختلف الصحابة
المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له
المسألة الرابعة والعشرون اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام
المسألة الخامسة والعشرون اختلف العلماء في دية اليهودي
المسألة السادسة والعشرون اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد
المسألة السابعة والعشرون اختلفوا في تكفير جاحد الحكم
جزء 2
المسألة الأولى اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم
المسألة الثانية اتفق الجمهور من الفقهاء
المسألة الثالثة اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على
المسألة الرابعة اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر
المسألة الخامسة ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى
المسألة السادسة إذا عرف أن التواتر يفيد العلم بالخبر الواحد
الباب الثالث في أخبار الآحاد
القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله
المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة
المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على
المسألة الخامسة اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكثير
المسألة السادسة مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد
المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا
القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
مسائل متشعبة عن شروط العدالة
المسألة الثانية الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
المسألة الثالثة اختلفوا في الجرح والتعديل
المسألة الرابعة اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
المسألة السابعة اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة
المسألة الثامنة اختلفوا في مسمى الصحابي
القسم الثالث في مستندات الراوي
المسألة الأولى إذا قال الصحابي قال رسول الله كذا
المسألة الثانية إذا قال الصحابي سمعت رسول الله
المسألة الثالثة إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
المسألة الرابعة اختلفوا في قول الصحابي من السنة
المسألة الخامسة إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا
القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد
المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا
المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل
المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون
المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن
المسألة الثامنة اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف
المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
المسألة العاشرة
وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا قال
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
القسم الأول في دلالات المنظوم
المسألة الأولى فيما ذا صيغة الأمر حقيقة فيه
المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب
المسألة الثالثة اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن
المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
المسألة الخامسة اختلفوا في الأمر المطلق
المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
المسألة السابعة مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة
المسألة الثامنة إذا وردت صيغة افعل
المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر
المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره
المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا
المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان إما أن لا يكون الثاني معطوفا
المسألة الثانية اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل
المسألة الثالثة اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي
المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى العموم
المسألة الثالثة اختلف العلماء في أقل الجمع
المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص
المسألة الخامسة اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل
المسألة السابعة اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين
المسألة التاسعة المقتضي وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم
المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام
المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله
المسألة الثالثة عشرة مذهب الشافعي
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا في دلالة المفهوم
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في خطاب النبي
المسألة الثامنة عشرة اتفق العلماء على أن كل واحد من
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام
المسألة العشرون اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول
المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي
المسألة الثالثة والعشرون اختلفوا في المخاطب
المسألة الرابعة والعشرون اختلف العلماء في قوله تعالى { خذ من أموالهم
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام
المسألة الثانية اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
المسألة الثانية اختلف العلماء في صحة الاستثناء
المسألة الثالثة اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو
القسم الاول أن تتحد الجملتان نوعا واسما لا حكما
القسم الثالث بالعكس من الذي قبله
القسم الرابع أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة
القسم الثاني أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما
المسألة الخامسة مذهب أصحابنا أن الاستثناء
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة جائز
المسألة الرابعة يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة
المسألة السادسة لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
المسألة السابعة لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم
المسألة الثامنة في تخصيص العموم
المسألة التاسعة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
المسألة العاشرة مذهب الشافعي في القول الجديد
المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين
المسألة الثانية عشرة اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير
المسألة الرابعة عشرة القائلون بكون العموم والقياس حجة
جزء 3
المسألة الأولى الذي صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد
المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم }
المسألة الثالثة مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم
المسألة الرابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
المسألة الخامسة اختلفوا في قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا
المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى
المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي عند
المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح
المسألة الثالثة هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز
المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان
المسألة الخامسة الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت
المسألة السادسة الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة
المسألة السابعة اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به
المسألة الثانية ومن جملة التأويلات البعيدة
المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
المسألة الخامسة ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه
المسألة الرابعة ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى
المسألة السادسة ومن التأويلات البعيدة تأويل أبي حنيفة في قوله تعالى {
المسألة الثامنة ومن أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين
المسألة السابعة ومن التأويلات البعيدة أيضا
القسم الثاني في دلالة غير المنظوم
المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد
المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة ( إن )
المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا
المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة
المسألة السادسة اختلفوا في تقييد الحكم بإنما
المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات
المسألة الثامنة اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد
المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق
المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد
المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ
المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافا لبعض
المسألة الخامسة وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز
المسألة السادسة اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار
المسألة الثامنة اتفق القائلون بالنسخ على
المسألة التاسعة المنقول عن الشافعي
المسألة العاشرة قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع
المسألة الثانية عشرة مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في نسخ حكم القياس
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا في النسخ بالقياس على ثلاثة أقوال
المسألة الخامسة عشرة اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم
المسألة السابعة عشرة لا نعرف خلافا بين الأمة في أن الناسخ إذا كان مع
المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة
المسألة العشرون اتفق العلماء على جواز نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
القسم الأول في شرائط حكم الأصل
القسم الثاني ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير
القسم الثاني في شروط علة الأصل
المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم
المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة عن
المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة
المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي
المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي
المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس
المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة
المسألة التاسعة اختلفوا في الكسر
المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية
المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة
المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس
المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى إن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن
المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع
المسألة الثامنة عشرة يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل
المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة من الشارع
المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه
القسم الثالث في شروط الفرع
الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
القسم الثاني ما ورد فيه حرف من حروف التعليل
القسم الأول ترتيب الحكم على الموصف بفاء التعقيب والتسبيب
القسم الثاني ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها
القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما
القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
القسم الخامس أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب
القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
المسألة الاولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومي إليه
المسألة الثانية اتفقوا على صحة الإيماء
القسم الأول أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم
القسم الثاني أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم
القسم الثالث أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم
القسم الخامس المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار
القسم الرابع المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة
جزء 4
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس
المسألة الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
المسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا
المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم
المسألة الرابعة مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات
المسألة الخامسة ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في
المسألة السادسة اختلفوا في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس
المسألة الثانية اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
المسألة الأولى اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا
المسألة الثانية اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم
المسألة الثانية إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل
المسألة الاولى اختلفوا في أن النبي عليه السلام
المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام
المسألة الثالثة مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات
المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن
المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا
المسألة السادسة اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على
المسألة السابعة فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
المسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل
المسألة التاسعة المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في
المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا
المسألة الحادية عشرة القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في النافي هل عليه دليل
الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي
المسألة الاولى اختلفوا في جواز التقليد
المسألة الثانية العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد
المسألة الثالثة القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي
المسألة الرابعة إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه
المسألة الخامسة اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد
المسألة السادسة من ليس بمجتهد هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره
المسألة السابعة إذا حدثت للعامي حادثة وأراد الاستفتاء عن حكمها
المسألة الثامنة إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث
القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين
الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود