حمل اللفظ بعد التخصيص عليه لأنه أولى من حمله على أقل الجمع لثلاثة أوجه .
الأول لكونه معينا وكون أقل الجمع مبهما في الجنس .
والثاني إن حمله عليه بتقدير أن يكون المراد من اللفظ أقل الجمع غير مخل بمراد المتكلم وحمله على أقل الجميع بتقدير أن يكون المراد من اللفظ ما عدا صورة التخصيص مخل بمراد المتكلم فكان الحمل عليه أولى .
والثالث إنه أقرب إلى الحقيقة فكان أولى .
قولهم المجاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم ولكن لا يدل ذلك على أنه لا يكون حجة إلا أن تكون الحجة منحصرة في الحقيقة وهو محل النزاع وإن أرادوا به أنه لا يكون حجة فهو محل النزاع .
قولهم إنه ينزل منزلة قوله اقتلوا المشركين إلا بعضهم ليس كذلك فإن الخارج عن العموم إذا كان مجهولا تعذر العمل بالعموم مطلقا لأن العمل به في أي واحد قدر لا يؤمن معه أن يكون هو المستثنى بخلاف ما إذا كان الخارج معينا .
وعن السؤال الثاني بما ذكرناه من الترجيحات السابقة .
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل .
داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه أما في عمومه فمن غير خلاف وذلك كما روي عن النبي A أنه سئل عن بيع الرطب التمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم .
قال فلا إذا