قلنا لا نسلم جريان العادة بما ذكروه عند إرادة الاستفتاء وعلى هذا فلا بد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين .
وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك فالفرق ظاهر وذلك لأن الغالب من حال المسلم ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد إنما هو العدالة وهو كاف في إفادة الظن ولا كذلك في العلم لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن يكون عالما مجتهدا ولا الغالب ذلك .
المسألة الرابعة إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه .
ثم حدث مثل تلك الواقعة فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد على الاجتهاد الأول اختلفوا فيه فمنهم من قال لا بد من الاجتهاد ثانيا لاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا .
ومنهم من قال لا حاجة إلى اجتهاد آخر لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا .
والمختار إنما هو التفصيل وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول