المسألة الثامنة اتفق القائلون بالنسخ على .
جواز نسخ القرآن بالقرآن لتساويه في العلم به ووجوب العمل وذلك كما بيناه من نسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بقوله { أأشفقتم } .
الآية ( 58 ) المجادلة 13 ) ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعالى { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا } ( 8 ) الأنفال 66 ) واتفقوا أيضا على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة منها ونسخ الآحاد منها بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد كما روي أنه A حرم زيارة القبور بنهيه عنها ثم نسخ ذلك بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكما روي عنه A أنه قال في شارب الخمر فإن شربها الرابعة فاقتلوه فنسخ ذلك بما روي عنه أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله .
وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد فقد اتفقوا على جوازه عقلا واختلفوا في وقوعه سمعا .
فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون .
وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى