الأول أن تختلف الجملتان نوعا كما لو قال أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبر .
القسم الثاني أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما .
كما لو قال أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران .
الثالث أن تتحدا نوعا وتشتركا حكما لا اسما كما لو قال سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال .
الرابع أن تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما ولا يشترك الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال .
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع .
وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى بل لها بها نوع تعلق فالاستثناء راجع إلى الكل .
وذلك أربعة أقسام .
القسم الاول أن تتحد الجملتان نوعا واسما لا حكما .
غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام .
الثاني أن تتحد الجملتان نوعا وتختلفا حكما واسم الأولى مضمر في الثانية كما لو قال أكرم بني تميم واستأجرهم وربيعة إلا الطوال .
القسم الثالث بالعكس من الذي قبله .
كما لو قال أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال .
القسم الرابع أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة .
إلا انه قد أضمر في الجملة الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحدا كما في آية القذف فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( 24 ) النور 4 ) أمر وقوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ( 24 ) النور 4 ) نهي وقوله { وأولئك هم