به على الشروط كلها على طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض .
وأما إن لم يغلب على الظن تجدد الشرط ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول لعدم تحقق ما سواه .
وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الرابع أيضا .
وعن الخامس أن حاصله يرجع إلى قياس الأمر على النهي في اللغة وهو باطل بما سبق .
كيف وإنا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط بل ما اقتضاه النهي إنما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول سواء تجدد الشرط ثانيا أو لم يتجدد .
وعن السادس أن الشرط المستشهد به وإن كان له دوام في زمان معين والحكم موجود معه فهو واحد والمشروط به غير متكرر بتكرره .
وعند ذلك فلا يلزم من لزوم وجود المشروط عند تحقق شرطه من غير تكرر لزوم التكرر بتكرر الشرط في محل النزاع .
المسألة الخامسة اختلفوا في الأمر المطلق .
هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به فذهبت الحنفية والحنابلة وكل من قال بحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيل .
وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة والجبائي وابنه وأبو الحسين البصري إلى التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان .
وأما الواقفية فقد توقفوا لكن منهم من قال التوقف إنما هو في المؤخر هل هو ممتثل أو لا وأما المبادر فإنه ممتثل قطعا لكن هل يأثم بالتأخير