فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة صدق قول القائل أخذ من أمواله صدقة لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال .
فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال .
ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه من ماله .
ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم له والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض .
وبالجملة فالمسألة محتملة .
ومأخذ الكرخي دقيق .
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام .
إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله تعالى { إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } ( 82 ) الانفطار 13 ) وكقوله { والذين يكنزون الذهب والفضة .
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } ( 9 ) التوبة 34 ) .
نقل عن الشافعي Bه أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه .
وخالفه الأكثرون وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى ومن العمل بأحدهما وتعطيل الآخر والله أعلم