وأما إن كان قد أفتى بذلك لغيره وعمل ذلك الغير بفتواه .
ثم تغير اجتهاده فقد اختلفوا في أن المقلد هل يجب عليه مفارقة الزوجة لتغير اجتهاد مفتيه .
والحق وجوبه كما لو قلد من ليس له أهلية الاجتهاد في القبلة من هو من أهل الاجتهاد فيها ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلد له فإنه يجب عليه التحول إلى الجهة الأخرى كما لو تغير اجتهاده هو في نفسه .
المسألة التاسعة المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل .
فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه .
وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا فيه .
فقال أبو علي الجبائي الأولى له أن يجتهد وإن لم يجتهد وترك الأولى جاز له تقليد الواحد من الصحابة إذا كان مترجحا في نظره على غيره ممن خالفه وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم .
وبه قال الشافعي في رسالته القديمة .
ومن الناس من قال يجوز له تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين دون من عداهم قال محمد بن الحسن يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه ولا يقلد من هو مثله أو دونه وسواء كان من الصحابة أو غيرهم وقال ابن سريج يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري يجوز تقليد العالم للعالم مطلقا .
وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان .
وقال بعض أهل العراق يجوز تقليد العالم فيما يفتي به وفيما يخصه .
ومنهم من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتى به