واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا .
ونفاه المعتزلة .
احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا .
وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به .
فإن قيل القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود وهو محال .
قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا أو بما لم يكن موجودا .
الأول ممنوع .
والثاني فدعوى إحالته نفس محل النزاع ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ولا للحادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود وهو محال .
فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به .
المسألة الخامسة اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة .
فيما كلف به من الأفعال البدنية فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة .
حجة أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغيره أوجبت عليك خياطة هذا الثوب فإن خطته أو استنبت في خياطته أثبتك وإن تركت الأمرين عاقبتك كان معقولا غير مردود .
وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا .
ويدل على وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى شخصا يحرم بالحج عن شبرمة فقال له النبي عليه السلام أحججت عن نفسك فقال